الشيخ السبحاني

61

سلسلة المسائل الفقهية

الظهر حتّى صلّاها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلّاها في أوّل وقتها ، لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منهما في وقتها الخاصّ بها . قال : وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت إحداهما ، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما ومزدلفة كذلك . « 1 » أدلّة الشوكاني على أنّ الجمع كان صوريّاً ثمّ إنّ الشوكاني ممّن يؤيّد تفسير الجمع بالجمع الصوري ، وأيّده بوجوه ثلاثة : الأوّل : ما أخرجه مالك في الموطّأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود ، قال : ما رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى صلاة لغير ميقاتها إلّا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها .

--> ( 1 ) . معالم السنن : 52 / 2 ، ح 1163 ، عون المعبود : 468 / 1 .